تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

344

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

وان وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس . وهكذا الكوز ، والكأس ، والحب ، ونحوها . [ مسألة 6 : إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة ] « مسألة 6 » : إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله ( 1 ) من سائر أجزائها ، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله . وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق . [ مسألة 7 : الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس ] « مسألة 7 » : الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ( 2 ) ولا يجب غسله ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن .